للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: توفي رجل وترك زوجتين، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وكانت رابع بناته قد توفيت قبله، ولها ولد وبنت. ماحق كل واحد من الورثة من تركة المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من تركته؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وكذا ابن البنت وبنت البنت ليس لهما شيء من تركة جدهم؛ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسا من الورثة، وإنما من هما من ذوي الأرحام، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١١} والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

فتقسم التركة ٢٠٨ سهما، ثم لكل زوجة ١٣ سهما، ولكل ابن ٢٨ سهما، ولكل بنت ١٤ سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>