للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بأرباح شهادات الاستثمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وأنا صغير ووزع الميراث علي أنا وإخوتي (ودخل مجلس حسبي) لأننا كنا قصرا ووضع المال في البنك على هيئة شهادات استثمار والآن أنا فى الـ ٢٤ عاما ومقدم على الزواج، فهل يحل لي الاستعانة بهذا المال في تكاليف الزواج، علما بأن هذا المال قد نما بشكل كبير حتى تخطى الـ ٢٠٠٠٠ فى حين أن أصل المال لا يتجاوز ٢٠٠٠ حين وضع في البنك، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادت الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذه الفتوى رقمها: ٦٠١٣ فلتراجع.

وعليه؛ فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك سواء لتكاليف الزواج أو غيرها، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك؛ إلا إذا كنت فقيراً فلك أن تأخذ منها بالقدر الذي ينتفي عنك به وصف الفقر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٣٣٧٠، والفتوى رقم: ٦٧٢٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>