للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للأب أن يوصي لأولاده بالميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأب الذي لا يوصي لأولاده بالميراث في حياته وإذا كان الأولاد من أمهات مختلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن يوصي المورث لأحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.

وعليه؛ فلا يجوز للأب أن يوصي لأولاده بالميراث، لأن الميراث حق للورثة من الأولاد وغيرهم، كما قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً [النساء:٧] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. [متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.]

وأما كون الأولاد من أمهات شتى فلا أثر له في الميراث حيث إنهم جميعاً يدلون إلى أبيهم ويرثونه على اختلاف أمهاتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>