للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بذل الوسع لإيصال المبلغ لمستحقه، أو التصدق به عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي لديها سائق وذهب وله في ذمتها ٦٠٠ ريال لم يقبل في الانتظار لأخذها إلى آخر الشهر والآن تريد إعطاءه إياها ولكن لا تعرف له عنوانا ماذا تفعل أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان الواجب في حق أختك هذه أن تدفع لهذا السائق حقه قبل أن يسافر، ولم يك ليعجزها أن تدبر هذا المبلغ البسيط وتبرئ ذمتها منه.

أما وقد سافر صاحبه، فالواجب عليها بذل الجهد لإيصال المبلغ إليه بالسؤال عن عنوانه ومحل إقامته عن طريق من يعرفه، أو عن طريق المكتب الذي استقدمه، فإن لم تستطع إيصال المبلغ إليه، تصدقت به عنه مع ضمانها له إن ظهر أو توصلت إليه ولم يمض الصدقة.

وراجع الفتوى رقم: ١٨٨٢١ و ٣٨٨٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>