للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى تجب زكاة الذهب؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب أن ندفع زكاة الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمتى بلغ الذهب النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة ٨٥ غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يخرج منه ربع العشر أي ٢.٥ وهذا لا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره.

أما إذا كان عند امرأة تتحلى به، ففي زكاته خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأورع إخراج زكاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>