للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يعمل في سنتر كبير وعمله في قسم الأحذية وأحياناً ونتيجة للزحام الشديد يأتي شخص ليقيس أحد الأحذية ويغافل زميلي ويسرق هذا الحذاء ويفاجأ زميلي بوجود شبشب قديم حيث إن صاحب هذا الشبشب تركه وغافلهم وأخذ الحذاء فيقوم زميلي بإلقاء هذا الشبشب في القمامة حيث إن رئيسه إذا علم بذلك يقوم بخصم ثمن أغلى حذاء في السنتر عليه وعلى باقي زملائه في هذا القسم بالرغم من أن الحذاء المسروق قد يكون أقل كثيراً جداً من أغلى حذاء والذي يتم خصمه عليهم وذلك حيث إنهم لا يعلمون ما الذي سرق منهم لذلك يلجأون لعدم إخبار رئيسهم، فما حكم هذا العمل وهل عليهم من شيء؟ عذراً على الإطالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من يعمل مثل عمل صديقك هذا يعد أجيرا خاصا، ومعلوم أن الأجير الخاص لا يضمن ما تحت يده من أموال مستأجرة إلا إذا فرط أو تعدى لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التفريط أو التعدي، فحيث لم يفرط صديقك في حفظ ما استؤجر عليه فإنه لا يجوز للمدير معاقبته ولا خصم ثمن الحذاء المسروق من راتبه، وإذا فرض أن الأجير فرط في حفظ ما استؤجر على حفظه فإنه يضمن ما سرق أو تلف أو ضاع فقط، ولا يجوز تحميله أكثر من ذلك.

هذا وإذا كان الموظف يعلم أن المسؤول سيعاقبه ظلما فعليه أن لا يخبره يحادثة سرقة الحذاء، وليس عليه في كتم ذلك إثم، فإن دفع الضرر والظلم عن النفس مشروع بكل وسيلة مباحة، بل لو تعين الكذب وسيلة لدفع الظلم لكان ذلك جائزا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٨٨١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>