للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خلع المرأة الإسدال للمناسبات أو التسوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من مصر وزوجتي تلبس الإسدال، وتريد أن تلبس ما يسمى بالتييرات- جيبة وبلوزة- في الأفراح أو المناسبات خارج المنزل، مع العلم أن هذه المناسبات يوجد بها رجال سواء في قاعات الأفراح أو في المنزل، وهي تقول أنه عادي فالإسدال أو غيره شيء عادي وأنا في حيرة من أمري! ولم أستطع إقناعها. فهل يجوز خلع الإسدال للمناسبات أو التسوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان الشروط اللازمة في اللباس الشرعي للمرأة في الفتوى رقم: ٦٧٤٥

فحيثما وجدت هذه الشروط في لباس فهو اللباس الشرعي سواء كان إسدالا أو غيره, وحيثما انتنفت عنه فهو غير جائز.

وعلى ذلك نقول: فإن كان هذا الذي تريده زوجتك يحقق هذه المواصفات وأهمها أن يكون واسعا فضفاضا، لا يصف ما تحته من تفاصيل بدن المرأة, والتزمت مع ذلك بستر وجهها وكفيها فهو جائز, وإن كنا نستبعد ذلك، لأن هذا الذي يعرف بـ: التايير. غالبا ما يكون ضيقا يصف تقاطيع بدن المرأة, ولا شك في حرمته في هذه الحالة حتى ولو سترت المرأة معه وجهها وكفيها.

مع التنبيه إلى أن الحجاب الشرعي لا يجوز خلعه أمام الرجال الأجانب مطلقا، وأحرى إن كان ذلك حال المناسبات، والتسوق وغيرهما من الحالات التي يوجد فيها اختلاط بين الرجال والنساء.

ومن هذا يتضح لك أنه لا يجوز أن تأذن لزوجتك فيما تريده من خلع الإسدال في المناسبات، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:٦} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>