للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سحب المال المودع في بنك ربوي والإحسان إلى الأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[-أسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل ما يرضيه، أمري أن والدي قد توفي منذ أشهر وترك لي المال الذي بالكاد يكفي مصاريف تعلمي وعيشي هل يجوز أن أتقاضى فائدة على هذا المال المودع في المصرف أم أتصدق بذاك المال علما أنه لا معيل لي سوى رب العالمين؟

٢- أنا أبذل قصارى جهدي كي أرضي والدي كلاهما، أما والدي فقد مات فليس باستطاعتي سوى الدعاء له في الصلاة وقراءة الفاتحة بعدها لروحه، ووالدتي فهي دائما ساخطة بوجهي وتفضح أمور بيتنا وترفض أن تسمع كلامي فيما نهى عنه الله، مثلا لا تتحجب الحجاب الصحيح (رقبتها مكشوفة) وتضع المكياج وتتعطر أيضا،أليس المرء محاسبا عن أمه وأخته وامرأته وابنته يوم الدين؟ فهل يعاقبني الله إذا ارتفع صوتي عليها خوفا عليها؟ ما الطريقة لكي يصلح حالها ويرضى الله عني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال المودع في مصرف ربوي يجب سحبه منه ولا يجوز إبقاؤه فيه لما فيه من إعانة المرابين على الإثم والعدوان، ولما فيه من تلويث المال بالمحرم، وقد بينا الحالة التي يجوز فيها إيداع الأموال في البنوك الربوية في فتاوى سابقة فراجع الفتوى رقم: ٦٢٣، فإذا اضطر أحد إلى إيداع ماله في بنك ربوي فليودع في الحساب الجاري أي في الحسابات التي لا تترتب عليها فوائد، فإن لم توجد تلك الحسابات فليعلم أن الفوائد حرام لا تحل له وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمساجد ونحوها أوللفقراء والمساكين، فإن كان من وقع في يده المال الحرام منهم فله أن يأخذ منه بقدر حاجته فقط، ولا يزيد على ذلك بل ترك الأخذ منها أولى كما قدمناه في الفتوى رقم: ٦٩٠٤٧، والفتوى رقم: ٧٢٣٩١، والفتوى رقم: ٣٢٥٠٣.

وأما الوالدة فيتعين برها والإحسان إليها وعدم رفع الصوت عليها والسعي في هدايتها مع الدعاء لها هي والأخوات، وحضهن على الحجاب الشرعي، وقد قدمنا تفصيل القول في هذا الموضوع في الفتاوى التالية أرقامها: ٥٠٥٥٦، ٤١٠١٦، ٦٨٦١١، ٥٩٤٠٤، ٦٩٩٦٧، ٤٦٨٩٨، ٥٩٠٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>