للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تنفذ الوصية لبعض الورثة فيما يصرف من صندوق العاملين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا فى بلادنا شى اسمه صندوق العاملين، كل عامل يخصم منه بموافقته نسبة شهرية لحين إحالته على المعاش أو يسلم للأهل فى حالة الوفاة والشخص يكتب فى عمله ورقة سرية يقول من يحق له أن يستفيد من الصندوق فى حاله الوفاة، ولقد مات زوجى-يرحمه الله- وعندما ذهبت لاستلام الأموال قال لي المسؤل معتذرا:لقد خص زوجك الاموال ل٣ فقط من أولادكم وهم القصر ١٦،١٥،١٣ وأخرجك والولدين الكبيرين ٢٦سنة،٢٣ على الرغم من أنهم لا يعملون. فهل ماتركه الوالد هبة؟ وهل له أن يحرم أحدا على الرغم أن المبلغ صغير جدا -٦ آلاف جنيه-لا يكفي الصغار فى شيء-اللهم أسالك البركة. أنا سوف آخذ المال بصفتي الوصية على الصغار فماذا يقع علي حيث إننى أصرف على الجميع والطبيعى أنني أنا والكبار نعيش مع الصغار فى منزلنا وليس هناك فرق بيننا نأكل معا والمال أنا المتصرفة فيه، كل حسب حاجته. فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المبلغ كان يخصم من راتب الزوج، فإن ذلك المبلغ بعد وفاته يكون من جملة التركة تقسم على الورثة جميعا القسمة الشرعية، ولا عبرة بوصيته بأن يكون ذلك المال لبعض أولاده، لأن هذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: ١١٢٠٢٥ وإذا كنت أنت كما ذكرت الوصية على أطفالك فيجب عليك أن تقسمي المبلغ المشار إليه على الورثة القسمة الشرعية، إلا من رضي منهم أن يتنازل عن نصيبه لمن أوصى لهم زوجك بشرط أن يكوت المتنازل بالغا رشيدا وإلا فلا عبرة بتنازله أيضا، وانظري للأهمية الفتويين رقم: ٩٣٢٤٤، ٧٤٤١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>