للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على الزوجة في عرض مشكلتها للاستفتاء أو المشورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع الذي يثلج الصدور، وبعد:

أود أن اعرض عليكم مشكلة أو موضوعا خاصا جدا حصل بيني وبين من تقدم لخطبتي، ولا أستطيع أن أعرضها على أحد من أهلي لأنها خاصة جدا، والأهم من ذلك أنني تعاهدت أنا وإياه أمام الله أن لا يخرج أحدنا سر الآخر، وأنا بحاجة إلى من آخذ رأيه، وفي نفس الوقت هل يجوز لي أن أعرضها عليكم أم أنني أكون خنت عهدي مع الله، وقد يعاقبني الله عليها، علما أنه قد يتحدث هو أيضا عني؟ فكيف لي أن أعرضها عليكم دون أن يتم عرضها على موقع الشبكة أمام القراء؟

أريد منكم الرد قبل أن أعرض لكم مشكلتي، وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك إن كان للمشورة أو الاستفتاء، واقتصرت على موضع الحاجة فيه، ويمكنك عدم التصريح باسمه واستعمال المعاريض في ذلك وحكاية ما تودين الاستفسار عنه بطريقة لا تعين أحدا، وانظري في ذلك الفتويين: ٧٦٣٤، ٧٥١٨.

وأما هل يمكنك الاستفسار في هذا الموقع دون أن يطلع عليه أحد غيرك؟ فالجواب أنه يمكن ذلك بإرسال الجواب إليك عن طريق بريدك الخاص ولا ينشر على الموقع.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>