للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة حول اقتداء المقيمين بإمام مسافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الإمام مسافراً، ويستعمل رخصة القصر في الصلاة، هل يجوز للمأمومين المقيمين أن يقدموا أحدهم للإمامة بعد أن يسلم الإمام الأول (المسافر) ؟ أم عليهم أن يتموا صلاتهم فرادى؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا داعي لتقديم هؤلاء القوم أحدا منهم ليكمل بهم، وإن كان ذلك جائزا على قول الحنابلة، قال في الفروع لابن مفلح في الفقه الحنبلي: وفي صحة إمامة مسبوق لاخر في قضاء ما فاتهما أو مقيم بمثله إذا سلم مسافر وجهان بناء على الا ستحلاف. انتهى. والصواب والله أعلم أنه لا ينبغي لهم ذلك لعدة أسباب، الأول أن القول بجواز ذلك إنما هو بالجواز وليس بالواجب ولا بالسنية مع أنه يقابله قول آخر بعدم الجواز، السبب الثاني أن هذا مبطل لصلاة لمأمومين عند المالكية لأن الاقتداء بالمأموم من مبطلات الصلاة عندهم، والشخص الذي يقدمونه انسحبت عليه المأمومية بصلاته مع الإمام المسافر، ومنها أنهم حصلوا فضل الجماعة بصلاتهم مع الإمام المسافر ولا داعي لتعريض صلاتهم للبطلان عند من يقول بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. رواه أبو داود وغيره. ولم ينقل أنهم قدموا إماما آخر يكمل بهم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٧٦٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>