للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج لامرأته إذا ما رجعت فأنت طالق]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ذهبت زوجته لزيارة أهلها في المغرب وفي يوم من الأيام حدث بينهما اتصال هاتفي وقالت له إنها لا تريد الرجعة إلى السعودية مرة أخرى فقال لها إذا ما رجعت فأنت طالق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا تعليق للطلاق على عدم رجوع الزوجة إلى ذلك البلد، فإذا كان التعليق محددا بفترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقم الزوجة بالرجوع فيها فقد حصل الطلاق.

وإذا كان الرجوع غير محدد بوقت معين فلا يقع الطلاق ما دام الرجوع ممكنا، فإن تعذر حيث حصل يقين أو غلبة ظن بعدم إمكانه فقد حصل الطلاق حينئذ. وانظر الفتوى رقم: ٦٥٥٠٣.

مع التنبيه إلى حصول الخلاف فيما لو كان الزوج ناويا بالتعليق مجرد التهديد وقد سبق في الفتوى رقم: ٣٧٩٥.

وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>