للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حول نسخ البرامج المحمية]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت قرص ليزر يحوي برنامجاً لتحفيظ القرآن الكريم وكان القرص غير أصلي هل يمكنني استعماله وللعلم فالبرنامج يفرض عليك الضغط على عبارة للدخول تحوي عبارة "أقسم أن النسخة أصلية" وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسخ البرامج المحمية التي احتفظ أصحابها بحقوق طبعها ونشرها لا يجوز، لما في ذلك من الإضرار بالغير وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وهو صحيح.

لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، وراجع الفتوى رقم:

١٠٣٣ - والفتوى رقم: ١٣١٦٩.

أما عن القسم الذي يكون عليها، فهو يمين من الأيمان التي إذا كذب فيها فاعلها، فقد وقع في اليمين الغموس، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٣٢٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>