للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل المرأة في القضاء والمحاماة وما يتعلق بهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في امتهان المرأة لوظيفة القضاء أو المحاماة أو عدل إشهاد أو عدل تنفيذ في بلد يحكمه قانون وضعي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمراة أن تتولى القضاء لا في بلد يحكم بالقوانين الوضعية ولا في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية لأن من شروط القاضي الذكورة في قول جمهور أهل العلم، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٣٢٠٤٧.

وأما توليها للمحاماة ففيه تفصيل انظره في الفتوى رقم: ٧٩٩٤٠.

وأما توليها لعدل الإشهاد وعدل التنفيذ فلم يتبين لنا المقصود بهذه المصطلحات القانونية، فإن تولى الأخ السائل بيانها أجبناه عن حكم تولي المرأة لها على ما يظهر لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>