للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج ببنت البنت معلوم التحريم بداهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما الحكم في

رجل تزوج من ابنة ابنته؟

ما صحة هذا الزواج؟ وهل هو جائز شرعاً؟ وما هو نسب الأبناء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن بنت البنت محرمة على جدها على التأبيد بالإجماع، وإذا تزوج بها فزواجه باطل، ولا ينعقد شرعاً، ويجب التفريق بينهما في الحال، سواء كانا يعلمان بالتحريم أم لا، وإذا كانا يعلمان بالتحريم وتزوجا فهما زانيان -والعياذ بالله- ويستحقان العقوبة الشرعية، وهي إقامة حد الزنا عليهما إن وجد من يقيمه. وفي هذه الحالة ينسب الأبناء إلى أمهم، ولا يجوز أن ينسبوا إلى جدهم بحال، وإن كانا فعلا ذلك عن جهل -كأن يكونا حديثي عهد بإسلام- فنكاحهما باطل أيضاً، لكنه نكاح بشبهة يسقط عنهما الوصف بالزنا وإقامة الحد عليهما، وفي هذه الحالة ينسب الأبناء إلى جدهما.

كما يجب على من يعلم بأمر هذا النكاح الباطل أن يرفع أمره إلى من يستطيع فسخ هذا النكاح والتفريق بينهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>