للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هجر الزوجة الفراش لأسباب واهية]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تهجرني في الفراش لمدة تصل مرة إلى الشهر والنصف بحجة طهارتها للصلاة حتى ليلا تقول لي لا أقدر على الاستحمام الجو بارد والفجر أذانه....، حتى إذا أتاها المحيض ابتعدت عنها حتى المداعبات لا تقبلها مني بحجة أنها تتسبب في إنزال الماء بالرحم فينقض وضوءها، مع العلم بأننا شابين أبلغ٣١ سنة وتبلغ٢٥ ولدينا طفلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجتك أن تهجرك في الفراش سواء أكانت طاهراً أم حائضاً، ويجب عليها أن تطيعك إن دعوتها إلى فراشك، ولا يجوز لها أن تتعلل ببرودة الماء إذ يمكن تسخينه، ولأنها إذا كانت لا تستطيع استعماله خشية ضرره فليس عليها غسل وإنما تتيمم إلى أن تستطيع الغسل، وإذا كانت حائضاً فلك أن تستمتع بها وتباشرها فيما عدا ما بين السرة والركبة ولك أن تستمتع بما بين السرة والركبة من وراء اللباس بل إن الراجح هو أن لك أن تفعل كل شيء ما عدا النكاح، ولا يجوز لها الممانعة من ذلك.

فعلى زوجتك أن تتقي الله تعالى في نفسها وفيك، وتعلم أن حق الفراش من أعظم حقوق الزوج، ولذا جاء الشرع الكريم بالحث عليه والوعيد الشديد للمرأة إذا دعاها زوجها إليه فأبت، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.

وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ١٤١٢١، ٥٩٩٩، ١٧٥٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>