للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء بيت تساهم الدولة بجزء من قيمته وتسترده بفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي موضوع مهم يشغلني جداً، وأخاف على إيماني كمسلم فأفيدوني أرجوكم، وأنا من شمال العراق. سؤالي هو:

شاركت في مشروع أنشأته الدولة لمساعدة الشباب على امتلاك بيت بالأقساط مع شركة مستثمرة، جزء من القسط تدفعه الدولة، والجزء الباقي تدفعه الشركة، والمشارك يدفع مبلغا قدره ١٠٠٠٠دولار في البداية، ومن يشارك وبعد ذلك يريد أن يتراجع لا يرجع له ماله، وهذا ضمن عقد بين المشارك والشركة المستثمرة، ولكن القسط الذي تدفعه الدولة فيه فائدة ٢% والدولة تدفعه مباشرة للشركة المستثمرة باسم المشارك، وهناك كثير من المحاولات لإقناع المسؤولين في الدولة بالإستغناء عن هذه النسبة -الفائدة- ولكن دون جدوى، وأنا أسكن في بيت إيجار، ومتزوج وعندي ولد، وذو دخل متوسط، يعني للتوضيح أكثر أدفع إيجار البيت وقسط المشروع الذي نحن بصدده وبقية المال بالكاد نصل به لرأس الشهر القادم، والشيوخ عندنا يقولون: حرام أن تشارك في هذا المشروع، لأنك شاب وتقدر أن تعمل وتكون نفسك، ولكن يا سيدنا الشيخ لو جمعت المال لمدة ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة يمكن أن أجمع قليلا من المال لشراء بيت قديم بسعر الآن، ولكن هل بعد ١٥ سنة تبقى البيوت على أسعارها إذا لم ترتفع أسعارها إلى ٤ أو ٥ أضعاف في ذلك الوقت، يعني بإختصار حتى بعد ١٥ سنة لا يمكنني أن اشتري بيتاً صغيراً، ومع ذلك أنا أخاف الله وأتوجه إليكم بهذا السؤال:

هل ألغي مشاركتي وأخسر ١٠٠٠٠ دولار التي جمعتها خلال ٣ سنوات مع كثير من المساعدات من الأهل والأصدقاء، وإذا لم ألغ هذا فكيف لي أن أطهر بيتي ومالي من الحرام؟ وهل هناك حل مناسب كي لا أتأذى فأفيدوني أرجوكم ولكم الشكر الجزيل؟

ونرجو من الله أن يوفقك لمساعدة الناس وإعطائهم الاستشارة.

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي المعاملة المذكورة تقوم الدولة بدفع جزء من ثمن البيت مباشرة إلى الشركة ليقوم بعد ذلك المشترك برد هذا المال بفائدة، وهذا لا يخفى أنه قرض بفائدة، فالدولة تقرض المشارك مبلغاً من المال وتشترط عليه أن يرده بأكثر.

وعليه، فإذا كان السائل قد اشترك في المعاملة فلا يلزمه الرجوع وحسبه التوبة إلى الله عز وجل، وليعلم أن البيت الذي يحصل عليه عن طريق هذه المعاملة ليس حراماً لأن الإثم تعلق بذمة المشترك -المقترض- لا بالبيت أو بالمال، وإذا كان لم يشترك بعد في المعاملة فلا يجوز له الدخول فيها إلا أن يكون مضطراً، أو محتاجاً حاجة يشق تحملها عادة، لما في هذه المعاملة من إقرار الربا والرضى به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>