للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستنجاء بالمناديل]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يسأل ويقول: رأيت رجلا يتبول في مكان مخصص للتبول خارج الحمامات وهي مراحيض لا يوجد بها ماء للتنظيف، ثم قام بمسح ذكره بالكلينكس وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بالناس إماما، فلما رأيت ما كان منه لم أصل خلفه بل صليت منفردا، فهل فعل ذلك الرجل صحيحا، وهل ما فعلته أنا صحيح؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط يتم بواحدة من طرق ثلاث أيها فعل الإنسان كان ذلك مجزئا له:

الأول: الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه كالورق والمناديل وبين الماء، وهذا أولى هذه الطرق لأنه أبلغ في الإنقاء.

الثاني: الاقتصار على الأحجار أو ما يقوم مقامها كالمنديل.

الثالث: الاقتصار على الماء فقط.

ويجزئ المسح بالأحجار وما يقوم مقامها إذا لم تتعد النجاسة محلها المعتاد، فإن تعدت فلا يجزئ المسح بالأحجار فقط، بل لا بد من الغسل بالماء.

ومن هنا تعلم أخي السائل أن فعل هذا الشخص الذي اكتفى بالمسح بالمنديل لموضع النجاسة كاف في الطهارة وكان ينبغي لك أن تصلي وراءه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>