للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط العمل في الوظائف العمومية حيث المال مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما هو حكم العمل في الوظيفة العمومية حين تكون مداخيل الدولة من الربا والمكس وعائدات الخمور وغير ذلك من المحرمات مختلطة بمداخيل أخرى حلال. كذلك بالنسبة للعمل عند شخص عنده مجموعة مؤسسات أصل عملها حلال لكنه يملك نزلا يبيع الخمر

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان ماله مختلطًا فيه حرام وحلال، فلا حرج في العمل عنده بشرط أن يكون العمل مباحًا في نفسه، ولا يتضمن إعانة على محرم، وهذا ينطبق على العمل في الوظائف العمومية والعمل لدى أشخاص، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يتعاملون مع اليهود بيعًا وشراءً وإجارةً، وغير ذلك، مع اختلاط أموال اليهود بالربا. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتويين التاليتين: ١١٠٩٥، ١٦٢١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>