للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ادخار مبلغ شهري من الراتب لأجل الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعا لزوجين موظفين ادخار مبلغ معين (يزيد عن احتياجاتهما) كل شهر قصد القيام بفريضة الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج لا يجب إلا على المستطيع، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: ٩٧] . وانظر في معنى الاستطاعة الفتوى رقم: ١٢٦٦٤١.

وإذا ادخر الشخص من ماله الزائد على حاجاته وحاجة من ينفق عليهم فأمر حسن، لأنه يتوصل به إلى طاعة الله عز وجل، ولكن لا يجب عليه ذلك، وقد نص العلماء على أنه لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج.

وجاء في "مواهب الجليل" من كتب المالكية: إذا كان الشخص له صفة يمكنه أن يحصل منها ما يصير به بعد مدة مستطيعا بأن يجمع منها كل يوم ما يفضل عن قوته وحاجته، فلا يجب عليه ذلك، وله أن يتصدق بما يفضل عن قوته وحاجته. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>