للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحكم للمرأة بالطهارة إذا انقطع حيضها باستئصال رحمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة عملت عملية استئصال الرحم لمرض خبيث، صامت رمضان ولم تفطر لأن الدورة الشهرية لم تعد تأتيها بسبب عدم وجود الرحم، فهل عليها صيام قضاء في الأيام التي كانت تأتيها الدورة قبل أن تعمل العملية أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة متى ما انقطع عنها دم الحيض بشرب دواء أو استئصال رحم أو نحو ذلك، فيحكم لها بالطهارة فتصوم وتصلي، ففي حاشية الدسوقي وهي في المذهب المالكي بعد بحث طويل قوله: والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه، وهذه مسألة السماع، وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض، كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع، ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه، وهذه مسألة ابن كنانة. انتهى المقصود.

ويعني بالسماع سماع ابن القاسم عن مالك رحمهما الله.

وإذا كان هذا في شرب الدواء ففي استئصال الرحم أولى، لإمكان إتيان الحيض في الأول وتعذره في الثاني، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٢١٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>