للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمنا بتأجير شقة منذ ٢٥ عاما ولم تحدد المدة في عقد الإيجار تبعا للقوانين السائدة في القطر المصري ثم قام المالك بعرض الشقة لنشتريها بمبلغ ١٠ آلاف جنيه وهي تستحق مبلغ ٥٠ ألف جنيه وذلك لتضرره وعدم قدرته على التصرف في ملكه خضوعا للقوانين السائدة أفتونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، كما هو مبين في الجواب رقم:

٦٨١٩ وإذا انفسخ العقد لم يجز للمستأجر البقاء في العين المؤجرة؛ ولو كانت القوانين الوضعية تجيز ذلك، إذ لا يجوز أن تصادم تلك القوانين شرع الله، كما لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه فيعتدي عليه معتمداً على تلك القوانين الباطلة، وإذا اعتمد عليها وبقي في العين المؤجرة بالإيجار الزهيد الذي لا يرضاه المؤجر أو بدون تحديد مدة إجارة، مما يُلجئ المالك إلى أن يبيع ملكه إلى المستأجر بثمن بخس، فإنه آثم غاصب لحق أخيه مشارك لتلك الجهة التي أصدرت تلك القوانين في الظلم، بل ظلمه هو أشد، لأنه مباشر للظلم.

وعليه؛ فلا يجوز لكم البقاء في الشقة إلا بعقد مع المالك تحدد فيه المدة والأجرة التي يرضاها المالك. وراجع الجواب رقم: ٩٠٥٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>