للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التحلل من النذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إني قد نذرت أني إذا أنهيت تعليمي وعملت سوف أجعل مبلغاً من مال راتبي للأيتام وحفظة القرآن. أنا مازلت أدرس وأريد أن أتحلل من النذر مع العلم أن وقته لم يحن بعد..اني أريد أن أجعل مساعدتي لهم غير إلزامية يعني النية موجودة إذا حسنت الظروف لكني أخاف الإلزام ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجوز له أن يتحلل من النذر إلا عند العجز عنه فمن عجز فعليه كفارة ككفارة اليمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ١٩٤٠٧ ١٨٩٤٨ ١١٣٣٩ ٣٧٢٣ ١١٢٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>