للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاعتداء على مال الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أخذ شيء من مال الكافر بغير حق، كأن أغالطه في الحساب مثلا أو أزيد عليه السعر العادي كأن أبيع له شيئاً ما ضعف ما يباع به هذا الشيء، أما السؤال الثاني فهو أنني أعمل في مقهى إنترنت ودائماً أكون مشغولاً في أوقات صلاة الظهر والعصر والمغرب لكثرة الزبائن، فهل أنا معفو من الذهاب إلى المسجد في هذه الحالة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أنه يحرم الاعتداء على مال الكافر غير المحارب وأخذه بغير حق، وقد سبق بيان ذلك جلياً في الفتوى رقم: ٢٠٦٣٢.

وعليه، فمغالطته والاحتيال عليه في الحساب حرام شرعاً.

أما رفع سعر السلعة عليه أو على غيره في بيع المساومة، فلا مانع منه ما دام ذلك يتم بالتراضي وبدون كذب واحتيال، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٢٩.

وأما جواب السؤال الثاني، فاعلم أن عملك في هذا المقهى لا يسوغ لك ترك الصلاة في جماعة، لأنها واجبة عليك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٤٥٥٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>