للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قطع النسل بدون علم الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أبلغ من العمر ٥٣ سنة، متزوج ولدي ٨ أولاد، وقد تزوجت بامرأة أخرى عمرها ٢٠ سنة وأنجبت منها ولدا قد قمت بعدها بإجراء عملية لقطع النسل ولم أخبر الزوجة الثانية بذلك، فما الحكم في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه من قطع النسل نهائياً حرام لا يجوز، وانظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٣٩ (١/٥) في الفتوى رقم: ١٧٥٥٣.

وقد كان عليك أن تسأل عن حكمه قبل الإقدام عليه لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:٤٣} ، فينبغي على المسلم أن يسأل عما أشكل والتبس عليه من أمور دينه قبل الإقدام على الفعل، نسأل الله أن يعفو عنك ويتوب عليك، والأمر الآخر المترتب على هذا الفعل إضافة إلى كونه حراماً فإنه اعتداء على حق الزوجة في الإنجاب.

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوجة في إباحة العزل، على اعتبار أن لها الحق في الإنجاب، هذا في العزل فما بالك في قطع النسل إلى الأبد، فعليك بالتوبة من هذا العمل والإكثار من الأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك ويعفو عنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>