للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يد المحاسب على أموال المؤسسة يد أمانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله لكم وفيكم في هذا الجهد العظيم أعمل محاسبا ويصبح عندي بعض الزيادات في الصندوق وهذه الزيادات اكتشفت أنها من جراء ظلم أصحاب العمل للموظفين فتراكمت الزيادات من قبل أن أستلم العمل فوضعتها إلى جنب بعيدا عن نقود العمل وقد استعملتها في شراء بعض الحاجيات التي أستخدمها في عملي مثل جهاز الخلوي وبعد تمكني من العمل توقفت عن مثل تراكم هذه الزيادات وتصحيح الوضع إلا أن هناك زيادات عاديه من جراء خطا مع أحد العملاء كما أنه يكون هناك بعض العجز فاستخدم هذه الزيادات لتغطية العجز أحيانا دون الرجوع إلى أصحاب العمل أو أستخدمها بامور مثل أجرة تكسي غالبا علما بأنه لن يرحم أصحاب العمل أي انسان من أي عجز كان فهل هذا العمل حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحاسب في مؤسسة ما يعتبر أجيراً خاصاً عند أصحاب هذه المؤسسة، ويده على أموال المؤسسة يد أمانة.

وكل زيادة في الصندوق الأصل أنها لأصحاب العمل، وبالتالي يجب عليه إرجاع الزيادة إليهم ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن منهم

قال الله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا] (النساء: ٥٨)

وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وغيره

وأما ما ذكره الأخ السائل من ظلم أصحاب العمل وشدتهم على العمال فغير مسوغ له ليتسلط على أموالهم، وليس هو الشخص الذي يخول إليه الحكم عليهم بالظلم.

ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال وأعراض آخرين.

وكان الواجب عليه هو أن يقوم بنصح هؤلاء إن تبين له منهم ظلم أو شدة في غير محلها وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>