للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تضيف الزوجة مؤخر الصداق إلى العقد إذا لم يكتب فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو سمحتم أنا امرأة متزوجة وعندي بنت عندها سنة، فهل يصح أن أضيف في عقد الزواج مؤخر صداق لأني لم أكتبه في الأول؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تكتبي في عقد النكاح إلا المهر المتفق عليه، فإن كان المؤخر الذي تريدين إضافته مما اتُفق عليه عند عقد النكاح إلا أنه لم يدون فلك إلحاقه الآن مع توضيح ذلك للزوج والإشهاد على ذلك، وإن كنت قد أخذت مهرك كاملاً فليس لك أن تلحقي بالعقد شيئاً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ١٧٢٤٣، وإن كان المقصود بالسؤال أن يضيف لك الزوج مهراً زائداً على المهر المتفق عليه فانظري فيه الفتوى رقم: ٦١٣٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>