للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخراج الزكاة لا يحتاج لإذن الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال

هل يجوز للمرأة الموظفة أن تخرج زكاة مالها من راتبها علما بأن زوجها لايعلم بملكها للمال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولها أن تتصرف في مالها - ولو بالتبرع - متى شاءت، ما دامت بالغة رشيدة.

هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب المالكية إلى أن لها التصرف بالهبة وغيرها من التبرعات في الثلث فما دونه فإن زادت على ذلك خير زوجها بين الإمضاء والرد، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: ٦] .

والآية.. وإن كانت في الأيتام، فإن تعليق رفع الحجر فيها على وجود الوصفين - اللذين هما البلوغ والرشد - يعني أنهما الشرطان المعتبران في أن يخلى بين الشخص وبين ماله، فيمضي جميع تصرفاته فيه ما لم تكن محرمة.

وعلى كل، فيجب على المرأة أن تدفع زكاة مالها ولو لم يأذن لها زوجها لأن إخراج الزكاة ليس من باب التبرع الذي يقول المالكية بحجر الزوج على الزوجة فيه إذا تبرعت بما زاد على الثلث من مالها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>