للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم جلوس الولد على مائدة فيها امرأة متبرجة محرمة على أبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الجلوس في مائدة الطعام وحولها أبي وأمي وخالتي، علما بأن هذه ا?خيرة متبرجة ولا تستتر أمام أبي (كشف بعض الشعر والعنق ومقدمة الذراعين) بدعوى أنها اعتادت هذا منذ سنين وقد نصحتها مراراً دون تغيير شيء با?ضافة أنها تصافحه عند المجيء وتقول لا أستطيع ترك تلك للعادة في المجتمع، وأبي يتعامل بشكل طبيعي مع هذا وكأنه لا شيء، فأظن أنه لو كان أبي متدينا لاضطرت لستر نفسها! فهل علي إثم في تناول الطعام معهم؟ وجزاكم الله خيراً على خدماتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخالتك محرم لك يجوز لك الجلوس معها ونظر ما يجوز نظره منها، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: ١٢٦٥، والفتوى رقم: ٢٠٤٤٥.

وأما والدك فليست من محارمه فلا يجوز لها مصافحته أو التبرج أمامه، وإن فعلت فهي آثمة، وهو آثم كذلك إن أقرها على ذلك؛ إلا إذا كانت بينهما محرمية من الرضاع، وإلا فهذا منكر يجب عليك تغييره بما تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فيجب عليك إذاً بيان الحق لهم ووعظهم وتذكيرهم، وليكن ذلك بالأسلوب اللين والحكمة، وليس في الإنكار على الأب وبيان الحق له دون جدال أو رفع صوت عليه عقوق له، وإن كنت لا تستطيع تغيير ذلك المنكر أو نصحت ووعظت ولم يستجب لك فقد أديت ما عليك، ولا تجالس هؤلاء على مائدتهم ما داموا مصرين على تلك العادة السيئة، إلا إذا كنت محتاجاً إلى مائدتهم فعندئذ تجلس معهم لحاجتك للطعام، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٤٢٢، والفتوى رقم: ١٨٣٥٥ ففيهما كلام مفصل لأهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>