للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم الشريك إعلام شركائه في ما يتصرف فيه لمصلحة العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[رئيسي المباشر في العمل شريك بالنصيب الأكبر في المؤسسة التي أعمل بها ويقدم منحا لبعض الحرفاء لجلبهم، فهل يجب أن يكون شركاؤه على علم بذلك وهل علي التحقق من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المدير والشريك من الأمناء الذين لا يضمنون ويحمل تصرفهم على المصلحة ما لم يخالف شروط الشركاء، وخاصة إذا كان مديراً عاماً أو مخولاً من طرف الشركاء، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا

ثم ذكر منهم الشريك فقال:

.... كذا ذو الشركة * في حالة البضاعة المشتركة

ولذلك فإن كان ما يقدمه المدير للحرفيين وغيرهم من أجل مصلحة العمل فإنه لا يتوقف على علم الشركاء ما لم يكن هناك نص في عقد الشركة ينص على عدم جواز تصرف المدير إلا بإذن الشركاء وعلمهم ... فهذا شرط معتبر، والمسلمون على شروطهم ما لم تخالف الشرع، فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً، أو أحل حراماً. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٨٢٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>