للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يشرع للمرأة طلب الخلع من زوجها العقيم]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أرادت الزوجة الخلع من زوجها لعدم إنجابه فما هي المدة اللازمة لبقائها معه هل هي سنتان أم ثلاث أم أربع......؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه فرصة الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: ِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة: ٢٢٩} .وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردتها عليه فأمره ففارقها. وفي رواية قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. فإذا ثبت كون الرجل عقيما وكرهت المرأة البقاء معه لذلك فيجوز لها طلب الخلع منه مقابل شيء تفتدي به، واستجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعا، وليس هناك مدة معينة تلزم المرأة فيها بالبقاء معه متى ثبت كونه عقيما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>