للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقوبة المرأة التي تموت وهي سافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم أن تغطية الوجه واليدين واجبة على المرأة، لكن هل تعاقب أو تعذب إذا اكتفت بلباس واسع وكشف الوجه باستعمال الفولار foulard أم أن الأمر بيد الله قد يغفر وقد يعذب، وهل تعتبر متبرجة في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة ستر الوجه والكفين، مسالة خلافية، كما قدمنا في كثير من الفتاوى فمن ترجح عندها وجوب ستر الوجه واليدين لا يحق لها أن تعدل عما ترجح عندها، بل الواجب العمل بالراجح.

وأما إذا عملت بالمرجوح فبناء على القول بعصيانها فهي داخلة في المشيئة إن ماتت قبل التوبة، فإن شاء الله غفر لها وإن شاء عاقبها، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:٤٨} .

وللاطلاع على بعض كلام أهل العلم وبعض الأدلة في مسألة كشف الوجه واليدين راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣١٤، ٢٨٠٨٧، ٤١٧٠٤، ٤١٨١٩، ٥٠٧٩٤، ٥٤٦٨٩، ١٢٣٣٩، ١٨٥٥٢، ٥٩٦٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>