للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأولى أن تتزوجها إن تابت، وفاء بالعهد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج بفتاة، وجعلنا العهد بيننا حول هذا الزواج، وبَعد ذلك تغيَّر قراري، بسبب أنّني ماَرستُ الجنس معها قبل أن يتم هذا الزواج، فما هو حكم مَن خالف هذا العهد؟.

وجزاكم الله خَيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكما أولاً التوبة من الزنا والحذر من التساهل في الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقوع فيه مرة أخرى من الخلوة ونحو ذلك من الأمور المحرمة، وإذا تابت هذه الفتاة وأصبحت مرضية في دينها وخلقها فالأولى أن تتزوجها، ووقوعها في الزنا ليس بمانع شرعاً من هذا الزواج إذا تابت، ففي زواجك منها ـ والحالة هذه ـ وفاء بالعهد الذي بينك وبينها، وهذا الوفاء من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الشرع الحكيم، ولكنك إن لم ترغب في الزواج منها فلا حرج عليك في ذلك، وإذا كان هذا العهد بصيغة عاهدت الله ونحو ذلك ولم تتزوجها، فتجب عليك كفارة يمين، وقد فصلنا القول في هذا كله في الفتويين رقم: ٣٠٤٨٩، ورقم: ٥٧٩٤٢، وإذا لم تتب فلا يجوز لك الزواج منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>