للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا استهلك المال قبل نهاية الحول فلا زكاة فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

عندي منزل أملكه تسكن فيه عائلة وتعطيني مبلغ ١١٠٠ ريال، وفي المقابل أنا أستأجر منزلا وأدفع أجرته ١١٠٠ ريال أيضاً هل يترتب علي أي زكاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليست عليك زكاة في عين المنزل، وأما ما تكسبه من أجرة، فإن كان بحيث يبلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وحال عليه الحول، فتجب عليك زكاته عند نهاية الحول، فإذا استهلك قبل نهاية الحول فلا زكاة فيه، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٥، والفتوى رقم: ١٩٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>