للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من الأمور التي تبيح نقل الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نقل الميت من دولة لدفنه في دولة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر لدفنه فيه على وجه لائق به لا تهتك حرمته به، ولا يخشى من انفجاره وتمزقه جائز إذا كان لغرض صحيح، كأن يكون البلد المنقول إليه فاضلاً أو قريباً من أهله، أو يكون البلد المنقول منه غير مأمون يخشى من طغيان البحر على قبره فيه، أو يكون أهله غير مسلمين، أو لا توجد مقابر خاصة بهم، فمتى توفرت هذه الشروط فلا بأس بالنقل، لا سيما وأن تيسر وسائل النقل في هذا الزمان وسرعتها يصير البعيد قريباً والصعب سهلاً، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>