للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز أن تولي المرأة شخصا غريبا ليتولى نكاحها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة تبلغ من العمر ٣٢ سنة أي بالغة تقدم لها رجل محترم فى الـ٧٠ من عمره ويرتقي مركزا مرموقا بالسعودية وطلب منها الزواج مدنيا بعقد عند محام و٢ شهود ومهر وموثق في الشهر العقاري ويستقدمها للسعودية ويشهر زواجهما هناك.. حيث إن وضعهما الاجتماعي لا يسمح بإشهاره في مصر.. وحتى لا تثار أية أقاويل ضدهما وهي تريد إتمام هذه الزيجة وأهلها معترضون بسبب سن الرجل وهي مقتنعة به تماما فهل يجوز أن تزوج نفسها، أو أن تجعل المحامي وليا لها.. ومن يكون وليها بعيداً عن أفراد أسرتها.. حيث إنها تريد العفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من الولي ولا يصح النكاح دونه إلا إذا تحقق عضله للمرأة بأن منعها من كفئها، فلها حينئذ أن ترفع أمرها للحاكم أو من ينوبه ليلزم وليها بتزويجها أو يتولى هو ذلك نيابة عنه، وليس لها أن تولي غريباً أمرها ليكون ولياً لها، ولا اعتبار لذلك سواء أكان محامياً أو غيره.

وأما الإشهار المتعارف عليه من الوليمة ونحوها فليس شرطاً في صحة النكاح إن تم العقد مستوفياً لشروط النكاح وأركانه من الولي والشهود، فبذلك يتحقق الإشهار المطلوب شرعاً، وأما إقامة العرس ودعوة الناس للوليمة فهو مندوب ويمكن تأجيله.

وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٤٢٣، ٤٩١٩٩، ٩٧٧٣٤، ٥٨٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>