للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السكن التساهمي الاجتماعي في ميزان الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[الهيئة المحترمة لدي سؤالان: استفدنا من سكن يدعى (السكن التساهمي الاجتماعي) حيث قمنا بدفع ثلث قيمته والثلث الثاني هبة من طرف الدولة، ويبقى الثلث الأخير يدفعه البنك لكن بفوائد، علماً بأننا حالياً لا نملك سكنا خاصا (مسكن بالكراء) فما حكم الشرع في ذلك، وكن نريد الاستفادة من سيارة عن طريق بنك إسلامي يستعمل المرابحة في تعاملاته (لتسديد الأقساط) ؟ ونشكر فضيلتكم مسبقاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يسمى (بالسكن التساهمي الاجتماعي) بهذه الصورة غير جائز لاشتماله على الدخول مع البنك في قرض ربوي، فإن البنك يقوم بإقراض ثلث القيمة إلى العميل ليرده إليه بفائدة، ولا يخفى أن ذلك ربا محرم، فإذا أمكن تفادي هذا المحذور فلا بأس، وإن لم يمكن تفاديه لم يجز إلا في حالة الضرورة، وراجع معنى الضرورة في الفتوى رقم: ١٤٠٤٩.

وأما عن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو بيع جائز إذا انضبط بضوابطه الشرعية، وراجع في تفصيل هذا البيع وضوابطه الفتوى رقم: ٤٥٨٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>