للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الميراث كله للأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات وترك أب وثلاثة أشقاء وأختاً شقيقة وثلاث أخوات لأب وزوجة أب كيف توزع تركته؟ علماً بأنه لم يتزوج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن التركة كلها للأب، لأن الإخوة محجوبون بالأب، أما زوجة الأب فلا علاقة لها بالمتوفى فيما يتعلق بالإرث ما لم تكن أمه فتكون حينئذ لها ثلث ما ترك.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>