للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقبل زوجا من يعمل في مطاعم تابعة لشركات أجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تقدم لي شاب ملتزم وحافظ القرآن الكريم كاملاً، ويريدني أن أرتدي النقاب، وهو رفض تماماً العمل في البنوك؛ لأنه حرام. وجاءته فرصة للعمل في شركة أمريكانا وهو يعمل في البحرين في شركة أمريكانا، وهذه الشركة تتبعها مطاعم أمريكية، وأنا كنت أعمل على مقاطعة منتجات أمريكا، ولكن هذا الشاب قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، وأن هناك اعتبارات أخرى في موضوع المقاطعة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وأوافق على خطبتي من هذا الشاب أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب على ما ذكرت من كونه مستقيما وحافظا لكتاب الله تعالى إضافة إلى كونه حريصا على اجتناب أكل الحرام فننصحك بالموافقة على الزواج منه، لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا بأس بأن تستخيري الله تعالى في أمر الزواج منه، وراجعي الاستخارة في النكاح بالفتوى رقم: ١٩٣٣٣.

وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك أمر ثابت، وقد بينا ذلك بفتوانا رقم: ١٩٦٥٢، وأما مقاطعة الكفار لاعتبارات معينة فأمر مشروع أيضا، وقد تجب هذه المقاطعة في بعض الأحوال، وللمزيد بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: ٧١٤٦٩، ولكن مع هذا لا نرى أن تتركي الزواج منه لمجرد عمله بالشركة المذكورة، خاصة وأن في المسألة نوعا من الاجتهاد، إضافة إلى أن هذه الشركة قد تكون أنشطتها في مجالات مختلطة، فإن كانت طبيعة عمله لا علاقة لها بما يحرم فيجوز عمله فيها. وعلى كل حال فإن وجد عملا آخر مباحا في مكان آخر فهو أولى وأحوط، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٩٤٧٦.

وأما بالنسبة لتغطية الوجه فإنها واجبة على الراجح من أقوال العلماء، وقد بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم: ٥٢٢٤، ويتأكد ذلك بأمر الزوج زوجته بتغطيته، ويجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ثم إن التزام المرأة بما يحب زوجها أن تكون عليه يكسبه محبتها وتعظم به مكانتها في قلبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>