للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شهادة امرأة واحدة على الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من ابن خالتي من الصغر نعلم أن أختي الصغيرة هي التي أرضعتها خالتي ولكن عند تطور العلاقة بيننا شكت أمي وقالت بأنني أنا من أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير مرة واحدة والذي أريد الزواج منه يكبرني ب٦سنوات فهل يوجد تحريم بيننا مع الرأي الأرجح وبسرعة من فضلكم........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشك أمك لا يثبت به رضاع ولا محرمية بينك وبين ذلك الفتى، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين, ولا يفرق بينهما بقولها. لكن ينبغي التنزه عن نكاحه لأنه أورع وأحوط، قال الشافعي في الأم: إذا لم تكمل في الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان نكحها، وترك نكاحها إن لم يكن نكحها للورع، فإنه إن يدع ما له نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه. وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: لا يثبت بامرأة فقط ولو فشا منها أو من غيرها قبل العقد, إلا أم صغير معه؛ أي مع الفشو فيجب التنزه, ولا يصح العقد معه كما تقدم. وندب التنزه في كل ما لا يقبل مما تكلم به لأنه صار من الشبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. انتهى

إذن فقول أمك وحدها لا يثبت به رضاع مطلقا هذا إن جزمت بحصول الرضاع، فكيف وهي تشك، ينضاف إلى ذلك أن الرضعة الواحدة لا تحرم على الراجح كما في الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>