للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلى يومين وهو على جنابة ناسيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الشخص على جنابة يوم الأحد، وصلى ذلك اليوم مع يوم الاثنين بوضوء ناسيا أنه على جنابة، فماذا عليه مع الدليل؟ وبارك الله فيكم ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليه أن يقضي ما صلاه وهو على جنابة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". رواه مسلم.

والمراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة، وإذا كانت صلاته غير صحيحة لوقوعها بغير طهارة، فهي باقية في ذمته حتى يقضيها، وعليه أن يبادر إلى قضائها بدون تأخير، ويقضيها مرتبة، وللفائدة انظر الفتوى رقم:

٩٠٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>