للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرشوة وتزوير الشهادات الدراسية]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أخت متزوجة من رجل يحضر ماجستير في أصول الدين والدعوة والعقيدة وهي في الإعدادية وتريد أن تزور شهادة إعدادية ودفعت رشوة ٢٠٠ دولار لذلك وزوجها موافق ويساعدها في ذلك ويقول هذا حلال مادام هو يساعدها كي تدرس وأنا تشاجرت معها من أجل هذا وتخاصمنا وكانت المشكلة كبيرة وحصل فيها سب وشتم متبادل لأني لا أريدها أن تغش وأنا الآن حائرة هل أنا على خطأ، أفيدوني أفادكم الله، وكل من حولي خطأني لأن زوجها رجل دين وهو موافق على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتزوير الشهادات حرام، لما فيه من الكذب والغش، ويزيد الأمر إثما على إثم دفع رشوة على ذلك، وقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:٣٠} ، وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. وفيه أيضا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود وغيره.

وعليه، فما أرادته أختك منكر، وما كان ينبغي لزوجها –وقد ذكرت أنه يحضر ماجستير في أصول الدين والدعوة والعقيدة- أن يساعدها على هذا الفعل.

ومع هذا، فإنه كان من واجبك نحو أختك أن تنصحيها وتبيني لها خطأ ما أرادت الإقدام عليه، فإن استجابت فالحمد لله رب العالمين، وإن لم تستجب فلست حسيبة عليها بل الله حسيبها، وما كان لك أن تتشاجري معها أو تتخاصمي، ولا أن تحدثي ما ذكرت أنه حصل من السب والشتم المتبادلين.

فقد روى الشيخان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>