للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تدفع الزكاة لطالب علم إلا إذا كان من أهلها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة على طالبة علم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت طالبة العلم هذه مشمولة بأحد أوصاف أهل الزكاة جاز دفعها لها.

وأهل الزكاة تولى الله تعالى تعيينهم في محكم كتابه فعدهم ووصفهم وحصرهم في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: ٦٠] .

أما مجرد كون هذه الفتاة طالبة علم مع عدم شمول هذه الأصناف لها فلا يجعلها مستحقة لدفع الزكاة إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>