للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التأمين على الحياة من العقود غيرالجائزة شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ سنوات وتحت ظروف خاصة اضطررت لعمل بوليصة تأمين على حياتي..تدفع لي الشركة مبلغ التأمين حال استكمال مدة البوليصة وهي عشرين عاما أو حال تحقق الوفاة.. ذلك مقابل قسط شهري طوال مدة البوليصة..علما بأن جملة الأقساط هي تقريبا نفس قيمة مبلغ التأمين،،ولكن الشركة تقول إن البوليصة هي \"تأمين على الحياة مع الاشتراك في الأرباح\"..أى أنني في نهاية مدة البوليصة يستحق لي مبلغ الأقساط كاملة-السابق تسديدها شهريا- ومضافا لها قيمة الأرباح السنوية التي تحققها شركة التأمين وهي نسبة غير ثابتة وغيرمحددة في عقد أبرام البوليصة ... أفيدونا عن الموقف الشرعي أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين على الحياة من العقود التي لا تجوز شرعاً، وهي نوع من التأمين التجاري المتفق على تحريمه في قرارات المجامع الفقهية، وتراجع الفتوى رقم: ٤٧٢ والفتوى رقم: ٧٣٩٤ وعليه؛ فيجب فسخ العقد، وأخذ كل طرف ما دفعه، وتلزمك التوبة بسبب دخولك في هذا العقد المحرم. ولا اعتبار بكون الفائدة لم تحدد لبطلان عقد التأمين المذكور، وإنما ينظر في حكم الفائدة، أو تحديد نسبة الأرباح عند جواز العقد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>