للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوكالة أصل في كل شركات العقود]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت أنا مع ثلاثة أشخاص آخرين على فتح شركة مع إسناد مسؤولية الإدارة لأحد الشركاء، حيث إنه له خبرة في مجال نشاط الشركة، ولكن طرحت عليهم باتخاذ قرارات الشركة المصيرية عبر نظام أخذ الأصوات وحكم الأغلبية، مع إعطاء الشريك المدير صوتين أحدها كشريك والآخر كمدير مسؤول، فهل هذا الأسلوب في الإدارة محظور شرعاً أم أنه جائز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في مثل هذه الشركة أن يتولى الشركاء ما جرت العادة بتوليه، فإذا اتفقوا على أن يتولى واحد منهم إدارة الشركة وأن ينفرد بالقرار فيها فلا مانع، وإن اتفقوا على أن يكون القرار في بعض مسائل الشركة قراراً جماعياً على أن يُعطى المدير ميزة أكبر من غيره فلا مانع أيضاً.

لأن الشركة مبنية على الوكالة، فكل واحد من الشركاء وكيل للآخر، جاء في المغني في شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بما ليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما ... مبنية على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنة وبإذنه له في التصرف وكلَّه، ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. انتهى.

وليست شركه العنان وحدها مبنية على الوكالة بل الوكالة أصل في كل شركات العقود، جاء في العناية شرح الهداية: شركة العقود كلها متضمنه لعقد الوكالة.

وعليه، فإن الطريقة المعروضة في السؤال لإدارة هذه الشركة لا يوجد من الناحية الشرعية ما يمنعها لما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>