للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التكفيرعن الانتفاع بالفوائد الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قدر من المال أودعته في البنك، والفائدة كنت أسحبها، قدر منها أنفق على نفسي، والباقي أتصدق به مع العلم أن ليس لي دخل، وأني متزوجة وزوجي عليه ديون سؤالي:

هل يجوز أن أنفق على نفسي من هذه الفائدة، إذا كان حراما ماذا يجب علي عمله اتجاه الفائدة التي أنفقتها من قبل؟

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفائدة المذكورة قد تكون مباحة يجوز الانتفاع بها، وذلك إذا كان المال ببنك إسلامي، وكان الحساب الذي تودعين فيه أموالك حسابا استثماريا بحيث يستثمر البنك ذلك المال في الأمور المشروعة والمجالات المباحة.

وأما إن كان الحساب ببنك ربوي وهو المتبادر من السؤال فقد أقدمت على إثم كبير، ويجب أن تبادري إلى التوبة منه، وتغلقي الحساب، وتتخلصي من الفائدة في المصالح العامة للمسلمين؛ لأنها ربا محرم، ولا يجوز أن تنتفعي بها طالما أنك لست فقيرة محتاجة.

وما كان استعمل منها، فإنما تجب التوبة منه بالندم عليه، وإن كان غنيا فإنه يتصدق بمثله. جاء في الاختيار لتعليل المختار: والملك الخبيث سبيله التصرف به ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا لا يتصدق. انتهى. وانظري الفتاوى: ١٦٢٩٥، ٥٧٣٩٠، ٢٥٦١٦.

وقد بينا سبل التخلص من الفوائد الربوية، ومتى يجوز لصاحبها أن ينتفع منها، وذلك في الفتويين رقم: ١٢٢٠، ١٠٤٠٣٩. وانظري الفتوى رقم: ٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>