للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الهبة لأحد الورثة حال الصحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي كتب لزوجته الثانية معظم أملاكه والباقي كتبه لأولاده وقال قبل موته لنا ليس لكم عندي شيء وهي تعامله أسوأ معاملة حتى توفي ولقد نصحه الكثير بعدم التفرقة ولكنه أبى بحجة أننا أكبر منهم فهل يحاسب والدي على ذلك مع العلم أننا شكوناها للمحكمة ولم تستجب لحكم الله هل يعاقب والدي على ذلك؟ مع أننا حاولنا إفهامها بالحسنى ونخشى القطيعة أرشدونا سريعا لأنا كل يوم في مشاكل معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وحكم ذلك مبين في الفتاوى التالية أرقامها:

١٤٢٥٤ ١٤٦١١ ١٠٣٩٠ ٩٠٨٤

وبينا حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في العطية في الفتوى رقم: ١١٣٨٩

وخلاصة ما ذكر أنه إن وهب ما وهب في حياته وتمام صحته لأحد ورثته وتمت الحيازة من قبل الموهوب له الحيازة المعتبرة شرعاً فإن الهبة ماضية يختص الموهوب له بالهبة. وهذا هو مذهب الجمهور وراجع الجواب رقم: ٥٣٤٨، فإن اختل شرط مما ذكر فالهبة لاغية، والمال تركة يقسم على الورثة كل حسب نصيبه.

وننصح الإخوة الكرام بمعالجة الأمر بالرفق واللين والتذكير بالله وبحقارة الدنيا وأنها لا تستحق الخصام والنزاع. والله يرعاكم ويصلح ذات بينكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>