للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما عدا الزوجة والوالدين والأولاد لا تجب نفقتهم على الرجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا خاطب واحدة ملتزمة ولله الحمد وهي عندها ما شاء الله ٦ أخوات

والدها توفاه الله ونحسبه في الجنة إن شاء الله هل الواجب علي أن أصرف على منزله بعد وفاته وللعلم إن والدة خطيبتي تكون عمتي أخت أبي فهل من الواجب علي أن أنفق على هذا المنزل أم أكتفي بمصاريف خطيبتي التي سوف تكون زوجتي في القريب إن شاء الله توفي والد خطيبتي من حوالي شهر تقريباً وفي خلال هذا الشهر أرسلت مصاريف لمنزلهم ومصاريف إلى والدي أيضا للعلم أنا أكبر إخوتي وعندي مصاريف لبيت الوالد فهل من الواجب أن أنفق على منزل عمتي التي هي أم خطيبتي وجزاكم الله كل الخير وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب عليك الانفاق على أهل المنزل المذكور، كما لا يجب عليك القيام بمصاريف خطيبتك، وإنما يجب على الرجل نفقة زوجته التي دخل بها أو سلمت له نفسها، ونفقة والديه الفقيرين وأولاده الفقراء الذين لا مال لهم.

قال في المغني عند قول الخرقي: وعلى الزوج نفقة الزوجة ما لا غنى لها عنه، وكسوتها. قال: وجملة ذلك أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس، إلى أن قال: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم منه. اهـ.

أما ما عدا الزوجة والوالدين والأولاد فلا تجب نفقتهم على الرجل، لكن الإنفاق والإحسان مطلوبان شرعا وأولى الناس بذلك القرابة، خصوصا إذا كان المنفق ذا مال، وهؤلاء أولاد عمتك ورحمك، فإن استطعت أن تنفق عليهم من مالك بما لا يؤثر على واجبك اتجاه والديك فلك عظيم الأجر في ذلك، وستجده عند الله إن شاء الله تعالى إذا أحسنت نيتك وقصدت الأجر والصلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>