للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاختلاف في تقديرقيمة المسروقات]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا صاحب محل وكان يشتغل عندي شخص لمدة ثلاث سنوات واتضح أخيرا أنه كان يسرق من المخزن بعد أن شهد عليه شخصان وبعد مواجهته اعترف بالسرقة ووقع لي على صك على بياض حتى يتم تقدير قيمة المسروقات وكان من الصعب تقدير القيمة بشكل دقيق ولقد قربتها بمبلغ ٤٠٠٠ دينار ولكنه لم يوافق على القيمة المقدرة ولكنه كان مجبرا على دفع القيمة التي قدرتها لأنه وقع على الصك وبعد ذلك دفع لي المبلغ ولكني أريد فتوى عن هذا الموضوع خوفا من أن أكون أخذت أكثر من حقي مع العلم أنه كان يتعاطى المخدرات ولا يمكن الوثوق في كلامه

ملاحظة/ قد يكون سرق أكثر من هذا المبلغ

أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قد ثبت لديك أو غلب على ظنك أن ما سرقه هذا الشخص يساوي أو يزيد عما قدرته وهو مبلغ ٤٠٠٠ دينار فلا نرى عليك شيئا في مطالبته بذلك، لأن الأحكام تبنى في الأصل على اليقين، فإن تعذر اليقين عمل فيها بغالب الظن، والعمل بغلبة الظن هو الغالب في الأحكام الشرعية، وقد ثبت على الشخص المذكور أنه سرق وذلك باعترافه وإقراره، ثم أنكر قدر المسروق حسب ما ظننت أنت، بعد إقراره بأصل السرقة، فالواجب عليه أن يحلف أنه ما سرق كل هذه القيمة لأنه منكر فيكون مدعى عليه ولا بينة لدى المدعي على تقدير هذه القيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن ابن عباس قا ل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.

فإذا حلف صدق بيمينه فيما يقدره من المال الذي سرقه ويرد عليه الباقي.

وإننا لنرى في مثل حالتكم الرجوع إلى القضاء أو التراضي بالنزول على حكم أهل الخبرة العدول في التقدير فمثل هذه القضايا لها من الأحوال والقرائن ما يدعو إلى التأني قبل الحكم فيها، ولا يمكن الاطلاع على كل القرائن والأحوال من خلال سؤال أو استفتاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>