للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من رضعت مع أختك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر من رضعت مع أختي أختا لي علماً، أني أكبر من أختي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن رضعت من أمك فهي أختك، سواء كانت أختك التي رضعت معها أكبر منك أو أصغر؛ لأنه بمجرد أن ترضع من أمك الرضاع المحرم وهو خمس رضعات متفرقات وهي دون الحولين من عمرها تصير بنتًا لأمك من الرضاع، وجميع أولاد أمك إخوانها.

أما من رضعت مع أختك من امرأة أجنبية عنك غير أمك ولا أختك فلا تعتبر محرمة عليك، إذ لا أثر لرضاع الطفل على بقية إخوانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>